المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك