المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-ريع استثمار اموال الصندوق.
ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د-أي عوائد اخرى ترد للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026