المادة 2 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026