المادة 21 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تكليف موظفين من الوزارة للعمل في الصندوق وفقاً لما تقتضيه الوظائف الفنية المتخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة