المادة 21 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تكليف موظفين من الوزارة للعمل في الصندوق وفقاً لما تقتضيه الوظائف الفنية المتخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة