المادة 2 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل الق ذلك:- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
مجلس الاوقاف:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الصندوق:صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإس المجلس:مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الصندوق.
الدائرة:دائرة الحج والعمرة في الوزارة.
الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية في الصندوق.
أي شخص يودع لحساب الصندوق بقصد الادخار والحصول على صكوك الايداع ل المدخر:
الحج.
الارباح التي يحققها الصندوق من جميع أوجه تمويل استثمار أموال الصندوق وف أرباح الاستثمار:
الشريعة الاسلامية.
احتياطي مخاطر
:المبالغ التي يتم اقتطاعها من أرباح الاستثمار السنوية لمواجهة مخاطر الاستثم الاستثمار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026