المادة 2 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل الق ذلك:- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مجلس الاوقاف:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . الصندوق:صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإس المجلس:مجلس إدارة الصندوق. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الصندوق. الدائرة:دائرة الحج والعمرة في الوزارة. الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية في الصندوق. أي شخص يودع لحساب الصندوق بقصد الادخار والحصول على صكوك الايداع ل المدخر: الحج. الارباح التي يحققها الصندوق من جميع أوجه تمويل استثمار أموال الصندوق وف أرباح الاستثمار: الشريعة الاسلامية. احتياطي مخاطر :المبالغ التي يتم اقتطاعها من أرباح الاستثمار السنوية لمواجهة مخاطر الاستثم الاستثمار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة