المادة 14 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ-يخصص للصندوق نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة للمدخرين لديه ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم. ب- يحدد مجلس الأوقاف أسس اختيار المدخرين لأداء فريضة الحج وفق نص الفقرة السابقة بناءً على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة