المادة 9 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
استثمار موارد الصندوق :
تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية :
أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة .
ب- بشراء أسهم تجارية .
ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا لأجال لا تزيد عن السنة الواحدة وبفائدة لا تزيد على (5%) على أن لا يزيد المبلغ بأي حال من الأحوال عن راتب شهرين وبكفالة موقعة من اثنين من المستخدمين وعلى أن لا يباشر الصندوق اعطاء مثل هذه القروض قبل مرور سنتين كاملتين على تأسيسه .
د- بأية طريقة أخرى تقرها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026