المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- يصرف من الصندوق بصفة مستعجلة مبلغ مقداره خمسمائة دينار في حال وفاة المشترك أو أحد والديه أو احد أولاده أو زوجه عند تقديم شهادة الوفاة.
ب- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026