المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- يصرف من الصندوق بصفة مستعجلة مبلغ مقداره خمسمائة دينار في حال وفاة المشترك أو أحد والديه أو احد أولاده أو زوجه عند تقديم شهادة الوفاة. ب- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك