المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام المجلس:
قانون أمانة عمان.
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب
الأمين:
مقتضى الحال.
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان
الصندوق:
الكبرى المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المدير:مدير الصندوق.
المشترك:موظف الأمانة المشترك في الصندوق.
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف
مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة وفق أحكام نظام الراتبالموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى ونظام الخدمة :
الإجماليالمدنية ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليهما في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل التنقل المقررين بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026