المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
أ- 1- تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة .
2- تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى وظائفهم مكافآت شهرية أو لمرة واحدة بقرار من الأمين .
ب- يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الموارد المالية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026