المادة 9 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ - اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي:
1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق.
2- اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز عشرين سنة.
3- ستة عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
ب - اشتراكات الإعانات التي تحددها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس.
ج-الأموال المحولة من صندوق النقابة بموجصفبح ةا ل3 فمنق ر10ة (ب) من المادة (56) من القانون.
د-ريع استثمار أموال الصندوق.
ه-غرامات التأخير المتحققه وفقاً لأحكام هذا النظام.
و - أي مبالغ أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026