المادة 9 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ - اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي: 1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق. 2- اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز عشرين سنة. 3- ستة عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر. ب - اشتراكات الإعانات التي تحددها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس. ج-الأموال المحولة من صندوق النقابة بموجصفبح ةا ل3 فمنق ر10ة (ب) من المادة (56) من القانون. د-ريع استثمار أموال الصندوق. ه-غرامات التأخير المتحققه وفقاً لأحكام هذا النظام. و - أي مبالغ أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة