المادة 5 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:-
أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله .
ب- الإنفاق من الصندوق.
ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
د- تحديد مقدار الإعانات.
ه- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
و- إعداد التعليمات الخاصة بإدارة الصندوق.
ز- اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026