المادة 34 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يتوجب على المجلس إجراء دراسة تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026