المادة 31 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يحرم العضو بقرار من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات التي دفعها للصندوق في أي من الحالتين التاليتين: أ - إذا شطب اسمه نهائياً من سجل الأعضاء. ب - اذا فقد جنسيته الاردنية او تخلى عنها إلى جنسية غير عربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة