المادة 15 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- للعضو الذي أحيل على التقاعد بسبب المرض أن يطلب إعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاعدي عند احالته على التقاعد للمرة الثانية. ب- إذا طلب العضو إحالته على التقاعد وفق احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ثم عاد لمزاولة المهنة بموافقة المجلس فيحسب راتبه التقاعدي على أساس الراتب التقاعدي بحده الاعلى الذي كان يستحقه عند الإحالة الأولى:- 1- بعد مضي ثلاثين سنة على اشتراكه في الصندوق. 2- بعد اكماله الستين من العمر. ج- يترتب في أي حالة من الحالات التي يعود بها العضو إلى مزاولة المهنة بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:- 1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه. 2- خضوعه للاحكام الخاصة بإعادة تسجيله في النقابة والتزامه بدفع رسوم الاشتراك للنقابة واشتراكات الإعانات . د- اذا تمت احالة العضو على التقاعد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او بسبب اكماله سن الستين وعاد لمزاولة المهنة ولم يكن قد مضى على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة فتستوفى منه الاشتراكات التقاعدية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة