المادة 8 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو أمين الصندوق وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026