المادة 18 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وأي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026