المادة 16 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يتم إيقاف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام عن كل من الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن أو عملهن على أن يعاد الراتب عند إنتهاء الزواج و العمل .
ب- توقف حصة المستفيدين من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026