المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم 43 لسنة 2011
تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة ( قوة الامن العام ) وعبارة ( مدير الامن العام ) محل عبارة ( القوات المسلحة ) وعبارة ( رئيس هيئة الاركان ) حيثما وردتا في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026