المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. 6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. 7-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة