المادة 12 من نظام صندوق التبرعات في جامعة اليرموك رقم 95 لسنة 2003

يلغى نظام ( صندوق التبرعات لجامعة اليرموك ) رقم (3) لسنة 1983 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة