المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

لا تسري احكام هذا النظام على المتبرع الذي يتبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر هذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك