المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :-
أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين في الجامعة ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية .
ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة .
ج- دعم المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها .
د- تمويل البعثات العلمية من الجامعة واليها .
ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة .
و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026