المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال رقم 24 لسنة 2003

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس. ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك