المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال رقم 24 لسنة 2003
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0
ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها.
ه- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و-دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0
ح-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026