المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحد على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نا ئبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة