المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026