المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في أي سنة استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026