المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم. ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة