المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم.
ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026