المادة 22 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تحديد مهام المدير وصلاحياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026