المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية. ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من أرباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك