المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من أرباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026