المادة 1 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026