المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء المجلس.
2-اثنين من العاملين في الجامعة.
3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة 0
ب-يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج-تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026