المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة 0 ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم، ومن جميع النواحي ، موظفين في الجامعة0 ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة او انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة واي تعليمات صادرة بموجبه0 د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق واجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين او عن طريق التكليف او الانتداب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة