المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ه- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها.صفحة 3 من 5
و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارىء قد يتعرض له الصندوق.
ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره.
ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
ي-اعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026