المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء سندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
ه- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها .
و- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها .
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره .
ط- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها .
ي- إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026