المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك