المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام الصندوق: هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. المدير:مدير الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك