المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026