المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق.
ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او انتدابهم او نقلهم وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026