المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها .
ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق .
ج-قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق .
د-الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق .
ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق .
و - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس .
ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر .
ح- أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026