المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :-
1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم .
2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة .
3-اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية .
ب-يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين أعضائها ونائبا له .
ج-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد, وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء لك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026