المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :- أ-مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق . ب-الهبات والتبرعات والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء ليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ج-ريع استثمارات الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة