المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة