المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026