المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوما على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026