المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة وجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه, وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026