المادة 26 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس 0
ب- اذا تم حل الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد للمشتركين والاعضاء في الصندوق ارصدتهم وتؤول امواله الى صندوق التقاعد وموجوداته الى النقابة ويتولى المجلس تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على الاعضاء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026