المادة 2 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق 0 اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0 الرئيس:رئيس اللجنة 0 المشترك:عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 العضو:المشترك المودع قيمة الحد الادنى المبين في هذا النظام 0 المستفيد:العضو الحاصل على القرض الحسن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك