المادة 16 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق 0 ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0 د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام 0 ه- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الاداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم 0 و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لاقرارها 0 ز- متابعة تحصيل اموال الصندوق 0 ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده 0 ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعصدفتحهة ا 5 عملن 8ى القيام بمهامها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك