المادة 5 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للضابط طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها.
ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة عشر دينارا من راتب الضابط مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026